فصل: غسل الميت:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.الذي يموت بحادث سيارة هل يكون شهيدا؟

السؤال الثالث من الفتوى رقم (7946):
س3: بعض الناس يقولون: إن من يموت بسبب حادث سيارة إنه شهيد، وله مثل أجر الشهيد، فهل هذا صحيح أم لا؟
ج3: نرجو أن يكون شهيدا؛ لأنه يشبه المسلم الذي يموت بالهدم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهيد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.المسارعة في تجهيز الميت وتغطية جسمه:

السؤال الأول والثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم (1705):
س1، 2: ما حكم ترك المتوفى مكشوف الوجه، لا لضرورة، مدة يوم أو يومين أو ثلاثة، أو أكثر، بدون دفن؛ ليستعرفه الغريب والبعيد؟ وما حكم النظر يوميا إلى هذا المتوفى، رجلا أو امرأة، وهل في بقائه مكشوف الوجه مخالفة لتعاليم الإسلام؟
ج1، 2: أولا: من السنة أن الإنسان إذا توفي غطي جسمه كله، وجهه وغيره، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة (*) رواه أحمد والبخاري ومسلم، والتسجية: التغطية، وهذا أمر معروف بين الصحابة رضي الله عنهم، وهو استناد لما كان عليه العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال النووي في شرح مسلم: (إن تسجية الميت مجمع عليها، والحكمة في ذلك صيانة الميت عن الانكشاف، وستر صورته المتغيرة عن الأعين، وتكون التسجية بعد نزع ثيابه التي توفي فيها، لئلا يتغير بدنه بسببها). اهـ. ومن هذا يتبين أن ما ذكر في السؤال من ترك وجه الميت مكشوفا يوما أو أياما يستعرضه الناس، وينظرون إليه مخالف لسنة الإسلام، وما أجمع عليه المسلمون. أما إن أحب أهله أن يكشفوا وجهه، ويروه دون تأخير تجهيزه ودفنه فلا بأس؛ لما ثبت عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، أنه قال: لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني (*)، وقالت عائشة رضي الله عنها: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مظعون وهو ميت، حتى رأيت الدموع تسيل (*)، وقالت: أقبل أبو بكر فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرد حبرة فكشف عن وجهه، ثم أكب عليه، فقبله ثم بكى، فقال: بأبي أنت يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين (*).
ثانيا: من السنة أيضا المسارعة إلى تجهيز الميت إذا تيقن موته؛ لأنه أحفظ له من أن يتغير وتعافه النفوس، روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إني لأرى طلحة بن البراء قد حدث فيه الموت، فآذنوني به، وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله» (*)، وروى الطبراني بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا مات أحدكم فلا تحبسوه، وأسرعوا به إلى قبره» (*)، وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم» (*) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن، وفيه تنبيه على الإسراع بتجهيزه أيضا ليعجل به إلى الخير، أو ليستراح منه. ويجوز أن ينتظر به حتى يجتمع من يصلي عليه ويشيعه ويدعو له بالمغفرة والرحمة إذا لم يطل ذلك، ومن هذا يعلم أن ما ذكر في السؤال من تأخير الميت يوما أو أياما بلا ضرورة مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك ينبغي النصح لهؤلاء الذين يؤخرون تجهيز الميت ودفنه، ويكشفون وجهه ليستعرضوه وينظروا إليه، وإرشادهم إلى هديه صلى الله عليه وسلم في موتى المسلمين عسى الله أن يهديهم إلى سواء السبيل.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.غسل الميت:

.تغسيل الميت المثلج:

السؤال الأول من الفتوى رقم (12125):
س1: توفي رجل مسلم في المستشفى ووضع في الثلاجة لمدة ثلاثة أيام حتى انتهت إجراءات الدفن، وبعد خروجه من الثلاجة فخشب من الثلج ذهبنا به لتغسيله في أحد المدافن، وقام المغسل بتغسيله على ما هو عليه،- وما زال جسمه مخشبا من الثلج- وبذلك لم يتمكن نحنحته (إقعاده) وتحريكه حتى إذا كان شيء في بطنه من أرياح يخرج.. ما الحكم في ذلك، وما هو الصحيح؟ أفيدونا.
ج1: إذا كان الأمر كما ذكرت فالغسل الذي حصل للميت بعد إخراجه من الثلاجة صحيح ومجزئ.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.كيفية تغسيل الميت:

السؤال الأول من الفتوى رقم (11071):
س1: هل يجوز أن تغسل الجنازة في الماء، والماء من تحتها لم يتسرب بعد، وهو فيه بعض الدم؟
ج1: ينبغي عند تغسيل الجنازة وضعها على سرير مرتفع عن الأرض قليلا حتى لا يعلق بها شيء من الأذى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (12651):
س2: إذا مات أحد الأقارب ولم أحسن الغسل والكفن هل يجوز أن أوكل من هو أعرف مني؟
ج2: تغسيل الميت وتكفينه واجب على الكفاية، فإذا وجد من يقوم بتجهيز ميتك من الأقارب أو غيرهم فلا بأس عليك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (5175):
س2: أثناء غسل أحد الأموات طلب الأقارب والأصدقاء الوقوف أثناءه، وحينما سئل شخص عن السماح لهم بالوقوف أشار بألا يقف أحد سوى من سيقوم بعملية الغسل، وكان مستندا على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (بألا يرى الرجل عورة الرجل، وألا ترى المرأة عورة المرأة)، فهل هذا الاستناد صحيح؟ أم يجوز لمن أراد الوقوف السماح له بذلك؟
ج2: لا ينبغي أن يحضر تغسيل الميت إلا من تدعو الحاجة إليه، كمن يعين في صب ماء ونحو ذلك، أما عورته فلا يجوز أن يراها أو يلمسها أحد لا المغسل ولا غيره، إلا عند الضرورة، ولدى تنجيته يضع المغسل خرقة على يده.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود